responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 420
القاعدة السّادسة والتّسعون [الشّرط الصّريح]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ شرط صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع إلى الجميع [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمتعاطفات: الجُمَل المعطوف بعضها على بعض بحرف عطف.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شرط جاء صريحاً بعد جمل معطوف بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثمّ، أنّ هذا الشّرط يعود إلى جميع المتعاطفات، فيكون شرطاً فيها كلّها، لا في الأخيرة فقط. خلافاً للاستثناء والوصف - عند الحنفية - كما سبق بيانه، فإنّه يرجع للأخيرة فقط، خلافاً للشّافعية وغيرهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وقف على ولده وولد ولده ونسله وعقبه إذا كانوا من أولاد الذّكور، فقوله: إذا كانوا من أولاد الذّكور شرط صريح تعقب كُلاّ من ولده وولد ولده ونسله وعقبه، فهو شرط للجميع باتّفاق.

[1] الفرائد ص 156 عن ردّ المختار شرح الدّر المختار جـ 3 ص 432 - 433.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست